بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنه رضع من جدتها

الرضاع

الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء، أو الثقة من الرجال، على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك، أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضًا؛ لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، فإذا كان رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر، فإنها تكون بنت أختك، ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلًا منكما خيرًا من صاحبه. أما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء باعتقاد النكاح الشرعي، وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها؛ لأنها صارت حينئذٍ بنت أختك، وأنت أخو أمها، نعم. المقدم: لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟ الشيخ: لو توفي ثم بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوج يكون النكاح باطل، وليس بينهما توارث. المقدم: ليس بينهما توارث. الشيخ: لا ما فيه توارث. المقدم: بارك الله فيكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • إذا أرضعت المرأة طفلاً فأولادها من زوج سابق أو لاحق أخوة للمرتضع

    هل يصبح هذا الولد أخاً للبنت، أم لا؛ لأن بعض الناس يقول: الحليب للأب، جزاك الله عنا خير الجزاء؟ الجواب: الواقع أن اللبن للأب والأم، فإذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولداً لها، وصار جميع من أتوا من المرأة إخ…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • من رضع من امرأة خمس رضعات صار ابناً لها ولو لم يشبع في كل رضعة

    إذا رضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات متفرقات صار ولداً لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أو لم يأذن، فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعت…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الشك في عدد الرضعات

    هذا لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول: أن تكون المخبرة ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنه قد حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها. الشيء الثاني: أن تشهد بأن هذا…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

    الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن. أما لو كانت أمهن من النسب؛ أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول ا…

    ابن عثيمين· الرضاع