الشيخ ابن باز

السؤال

أقل شيء في الرَّجْعَة من الزوج لزوجته دون الإشهاد؟

الجواب

الجماع.
س: طيب، لو حصلت مُباشرة أو تقبيل فقط؟
ج: لا، الجماع فقط، فإمَّا الجماع أو القول بشاهدين، أما القبلة واللمس فلا يكفي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22342

زيارة المصدر الأصلي ↗