لا، الجماع فقط، فإمَّا الجماع أو القول بشاهدين، أما القبلة واللمس فلا يكفي.
بالمهر الذي يتفقان عليه، إذا اتفق مع المرأة على مهر، ولو ريالًا، ولو جنيهًا.
الجواب: إذا كان الطلاق واحدًا فقط، أو ثنتين فقط، وهي حبلى، ثم وضعت له العود إليها بنكاح جديد، وأما مراجعتها قبل أن تضع؛ فلا بأس من دون حاجة إلى عقد جديد، إلا إذا كان أخذ عوضًا؛ فالعوض يمنع من المراجعة…
الجواب: لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم، الرسول ﷺ: لعن المحلل والمحلل له وسماه "التيس المستعار". فلا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، إذا تزوجت إنساناً يرغب فيها ثم طلقها بع…
الجواب: إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى، لا يحلها إلا ال…
الجواب: الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، الزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة، أو ثنتين، له أن يراجع، ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدل…
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة أنت وأبوك والمرأة ووليها حتى تنظر المحكمة في الواقع، وحتى تفتيكم بما يقتضيه الشرع المطهر، أنت والمرأة ووليها وأبوك جميعاً، تراجعوا المحكمة في البلد بلدكم تشرحون لها القضي…
الجواب: الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال: أنا مراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، يشهد شاهدين أفضل يحاول أن يكون عنده شاهدان عدلان…
الجواب: مادام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع نية المراجعة. المقصود أنه يكفي المراجعة والحمد لله وهي زوجتك الآن ولو أشهدت على المر…
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني…