الشيخ ابن باز

السؤال

بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعًا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]؟

الجواب

لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ:
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
فهذا إبطال شرعي.
س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟
الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السُّنة تبطل صلاته؛ لقوله ﷺ:
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
فلا يُستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22912

زيارة المصدر الأصلي ↗