الشيخ ابن باز
حكم مَن ابتدأ النافلة وأقيمت الصلاة
صلاة الجماعة والإمامةالسؤال
بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعًا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]؟
الجواب
لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ:
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
فهذا إبطال شرعي.
س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟
الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السُّنة تبطل صلاته؛ لقوله ﷺ:
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
فلا يُستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.