الشيخ ابن باز

السؤال

إذا صلى منفرد خلف الصف، وأتى شخص ثانٍ وصلى جنب المنفرد، ما حكم صلاته..؟

الجواب

إن كان في الركعة الأولى صحت صلاتهم جميعًا، وإن كان قد صلى ركعة يقطعها ويبتدي صلاته لما جاء معه شخص آخر؛ حتى تصح صلاته.
س: تكبيرته للإحرام تبدأ صحيحة؟
الشيخ: نعم صحيحة حتى يركع، فإذا ركع ولم يأت أحد تبطل؛ لأن الرسول ﷺ أذن لأبي بكرة ركع دون الصف ثم دخل في الصف.
س: الفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة هل له أن يجذب أحدًا؟
الشيخ: ليس له ذلك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23796

زيارة المصدر الأصلي ↗