الشيخ ابن باز

السؤال

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من شقراء، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم غادة، أم غادة لها قضية تقول فيها: ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
[البقرة:233] فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه -أمه وأبوه- على فطمه عن الرضاع قبل ذلك؛ لأسباب تقتضي ذلك.
أما الزيادة على الحولين، فإذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى.
المقصود: أنه إذا دعت الحاجة؛ فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10963

زيارة المصدر الأصلي ↗