الشيخ ابن باز
حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين
الرضاعالسؤال
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من شقراء، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم غادة، أم غادة لها قضية تقول فيها: ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب
لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
[البقرة:233] فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه -أمه وأبوه- على فطمه عن الرضاع قبل ذلك؛ لأسباب تقتضي ذلك.
أما الزيادة على الحولين، فإذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى.
المقصود: أنه إذا دعت الحاجة؛ فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.