الشيخ ابن باز

السؤال

فتوى انتشرت عن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أحياء وأمواتاً عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي ﷺ : "حد الساحر.." ألا يكفي، وألا يقطع أن يمنع البتة، ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم؟

الجواب

على كل حال القول الثاني خطأ، قوله: "حد الساحر ضربة بالسيف" مثل ما تقدم موقوف ولكنه في حكم المرفوع، ونص القرآن كفر الساحر
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
[البقرة:102].
س: ترد الفتوى من أصلها؟
الشيخ: نعم، نسأل الله العافية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24603

زيارة المصدر الأصلي ↗