الشيخ ابن باز
الرد على من أباح النشرة بالسحر للضرورة
السحر والكهانةالسؤال
فتوى انتشرت عن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أحياء وأمواتاً عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي ﷺ : "حد الساحر.." ألا يكفي، وألا يقطع أن يمنع البتة، ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم؟
الجواب
على كل حال القول الثاني خطأ، قوله: "حد الساحر ضربة بالسيف" مثل ما تقدم موقوف ولكنه في حكم المرفوع، ونص القرآن كفر الساحر
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
[البقرة:102].
س: ترد الفتوى من أصلها؟
الشيخ: نعم، نسأل الله العافية.