الشيخ ابن باز

السؤال

ويقول: هل يباح للمحرم نفض شعره أو نقض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاءً من غبار أو عاصفة أو سموم؟

الجواب

الجواب: لا بأس، لا بأس أن ينقض شعره من غير قطع الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي ﷺ عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض، قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي ﷺ:
انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطها وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض شعره المحرم، ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم، كله لا بأس به. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7242

زيارة المصدر الأصلي ↗