بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم أولاد الأب من الرضاع من زوجته الثانية

الرضاع

الجواب

الجواب: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان اللبن منسوبًا للزوج؛ لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأما أولاده من الزوجة الثانية، فهم إخوة لك من أبيك من الرضاعة. والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي، ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه، ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب، ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع، ثم يعود وهكذا حتى يكمل خمس أو أكثر -سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام- بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين ، ولقوله ﷺ: لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك» وهذا لفظ رواية الترمذي. وفق الله الجميع لما يرضيه [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 323، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/305).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • إذا أرضعت المرأة طفلاً فأولادها من زوج سابق أو لاحق أخوة للمرتضع

    هل يصبح هذا الولد أخاً للبنت، أم لا؛ لأن بعض الناس يقول: الحليب للأب، جزاك الله عنا خير الجزاء؟ الجواب: الواقع أن اللبن للأب والأم، فإذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولداً لها، وصار جميع من أتوا من المرأة إخ…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • من رضع من امرأة خمس رضعات صار ابناً لها ولو لم يشبع في كل رضعة

    إذا رضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات متفرقات صار ولداً لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أو لم يأذن، فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعت…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الشك في عدد الرضعات

    هذا لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول: أن تكون المخبرة ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنه قد حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها. الشيء الثاني: أن تشهد بأن هذا…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

    الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن. أما لو كانت أمهن من النسب؛ أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول ا…

    ابن عثيمين· الرضاع