بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم جلوس النفساء مدة أربعين يوما لا تصلي...مع أنها قد طهرت ؟

الحيض والنفاس

السؤال

أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال: في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوماً نفاس لا تصلي ولا تصوم، رغم أن كثيراً من النساء تطهر قبل الأربعين، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟

الجواب

الشيخ: النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي لا تلد بلا دم ليس لها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضاً إذا لم يكن، إذا لم يكن الدم تصلي، تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعل الطاهرات ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة، فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. وقال آخرون: لا ما دام الدم باقي على ما هو عليه قبل الأربعين، فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله، قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل اربعين فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم

    هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض، أم…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس
  • نزلت عليها قطرة من الدم بعد الطهر فماذا يلزمها؟

    نعم، هذا ليس بشيء، فالقطر بعد الطهر لا تعتبر شيئاً، وقد مثل ذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بالرعاف، قال: إذا نزل من المرأة ما يشبه الرعاف بعد الطهر فليس بشيء. السائل: أرجو من فضيلتكم حث الإخوة على…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس
  • إذا توقف دم الحيض ولم تر القصة البيضاء فهل تعتبر طاهرة؟

    القصة البيضاء تكون بانقطاع الدم، لأنه إذا انقطع الدم ونشفت المرأة محل الخارج بقصة بيضاء ولم تجد دماً، فهذه القصة البيضاء، وعلى هذا فمتى انقطع الدم الذي هو الحيض فقد طهرت المرأة، ووجبت عليها الصلاة، وو…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس
  • زادت أيام دورتها عن العادة فاغتسلت وصلت فما حكم فعلها؟

    عملها هذا صحيح لو تعدى الدم خمسة عشر يوماً، أما قبل الخمسة عشر يوماً فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحياناً وتنقص أحياناً، فنقول لهذه المرأة: انتظري حتى تتمي خمسة عشر يوماً، فإذا أتممت…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس