الشيخ ابن باز

السؤال

أحد يسأل ما حكم البتراء، والجماء من الأضحية، والهدي؟

الجواب

لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، التي ذنبها صغير، أو جماء ما لها قرون، ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها، أو قطعت إليتها؛ ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء، ما لها قرون بالخلقة، أو صمعاء ما لها أذن، أو بتراء ذنبها صغير؛ فهذا ما فيه بأس، أما كونها تقطع إليتها، أو يزال قرنها، أو يكسر، أو تقطع الأذن لا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1713

زيارة المصدر الأصلي ↗