الشيخ ابن باز
حكم تنمية مال الوقف
الوقفالسؤال
سماحة والدنا الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال: الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[1] (من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل /م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/21).)