نعم تدخل؛ لأن الإنسان إذا نوى كتاباً أو أي شيء من الأعيان لشخص ولم يقبضه الشخص فهو بالخيار: إن شاء أمضاه وإن شاء رده، فلو أن الإنسان أراد أن يهدي لأخيه كتاباً وعينه، وكتب عليه اسم أخيه، ثم بدا له ألا …
نعم، إذا تلف المكيف، أو الثلاجة، أو نقصت منفعته، جاز بيعه ليشترى ما هو خير منه. أما أن يباع ولا يؤتى ببدله فهذا لا يجوز ما دام يمكن الانتفاع به، ولكن إذا غير إلى جديد مع أن الأول صالح للاستعمال لكنه ا…
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل: «من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك». فلا حرج أن يفضل الأم بحسن الصحبة على الأب، لكن إذ…
هذا حله سهل -والحمد لله- تقدر قيمة هذه الأبواب التي أخذت إذا لم تكن الآن موجودة، ثم يعطينا إياها لنصرفها في مصالح المسجد، وبذلك تبرؤ ذمته مع التوبة إلى الله -عز وجل-. وأنا أضيف إليه: لعلنا نجد عنده -أ…
هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة، وهم مدراء الأوقاف، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف، إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم، وأجر صاحبه الذي أوقفه أولاً على الله -عز وجل-، وقد قال الله…
حسن إذا لم يثبت أنه وقف -يعني: سبيل- فهو ميراث، يوزع على ميراث المرأة، هي امرأة؟ السائل: نعم. الشيخ: يوزع على ميراث المرأة إلا إذا ثبت أنه سبيل. السائل: متعارف فقط عرف أنه سبيل بين الجميع. الشيخ: يعني…
إذا كان المسجد الثاني قد جعل بدلاً عن الأول صار الأول لا حكم له، ولكنه وقف يرجع أمره إلى ولي الأمر.
لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى. فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر، لا إلى المدراس. ال…
نعم يلزمه ضمانه، فمثلاً: لو فرض أن هناك إناء موقوفاً لمن ينتفع به، أو هناك برادة ماء في مسجد لمن ينتفع بها، فجاء شخص وأتلف ذلك فإن عليه الضمان بلا شك، وهو أيضاً آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع، …
الأشياء التي تبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيرها إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله، وعلى هذا فالخيام، والأواني، والغاز، وشبهه، مما يكون للأعمال الخيرية، لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لمصل…
الأفضل أن توضع الدراهم في عمارة مساجد أخرى، فمثلاً: إنسان عنده مليون ريال وأنفق على هذا المسجد سبعمائة ألف، وبقي عنده ثلاثمائة ألف، يقول: هل الأفضل أن أضعها في مسجد آخر أو أبني بها بيتاً أو بيتين للإم…
نقول: ابن بها مساجد؛ لأنه أخذها على وجه غير شرعي، فليصرفها في نظيرها الشرعي، والكنائس -كما تعلمون- متعبدات النصارى، والمساجد متعبدات المسلمين، وصرفها في مساجد المسلمين خير من صرفها في معابد النصارى، ف…
هذا يرجع إلى المحكمة، يعني: لا بد أن تصل إلى المحكمة ويُنْظَر المصلحة.
أما إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تَمَزَّق أو صار ورقه بالياً، ولا يمكن القراءة به فلا بأس أن يباع ويشترى بدله. وأما إذا كان باقياً يمكن الانتفاع به، فإن اشترى أحد بدله خيراً منه على أن أجر هذا …
الأمر في أثاث المسجد، وسماعاته، ومكينة مكبر الصوت، وما أشبه ذلك، المرجع في هذا إلى الجهة المسئولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاصاً بشخص هو الذي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن…
قال أهل العلم -رحمهم الله-: إن الوقف إذا تعطل في مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح، وهل يجوز إيقاف كل ماله على الأولاد؟ الجواب: لا، إيقاف كل ماله لأولاده في حياته لا بأس، أما إذا أوصى بعد …
لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته، وكله على حسب ما أوصى به، فضل الله يؤتي من يشاء، وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة، هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة…
أما الجواب على هذا السؤال فلا أستطيع أن أجيب حتى أنظر الوثيقة؛ لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمناه الآن. السائل: الوثيقة أنا أعرفها والوالد والدي ذكرها: أنها على المحتاجين، وعلى تعمير …
الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتباً فيها بدع أو فيها صور فاتنة أن يحرقوا هذه الكتب، وألا يبقوها في أيدي الشباب؛ لأنها تضرهم من ناحية العقيدة، وتضرهم أيضاً من ناحية الأخلاق فيما يتعلق …
نعم، يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح، فإذا استغني عن شيء بالمسجد؛ كفراش، أو دولاب، أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء، وأنفقنا ثمنها على المسجد، أما إذا كان …