الشيخ ابن باز

السؤال

إذا أنا رضعت من امرأة، فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟

الجواب

نعم إذا رضعت من زوجة زيد فاطمة، أرضعك من لبنه وهي معه رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين -ما بعد فطمت- تكون ولدًا لها، وولدًا لزوجها، وتكون أخًا لأولادها من الزوج السابق، أو الزوج اللاحق هي.
وتكون أيضًا أخًا لأولاد هذا الزوج من الزوجات السابقات واللاحقات أخًا من الأب بالرضاع، وأخًا لأولاده من هذه المرأة، شقيقًا للرضاع، وأخًا لأولادها إن كان لها أولاد من زوج سابق من الأم بالرضاع كالنسب, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3234

زيارة المصدر الأصلي ↗