الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطًا لا يجوز لبسه؟

الجواب

لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق
[1] (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 124).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15063

زيارة المصدر الأصلي ↗