الشيخ ابن باز
حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا
الحيض والنفاسالسؤال
إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟
الجواب
اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم.
س: ما زاد على المدة؟
ج: نعم؟
س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟
ج: يكون عادةً.
س: يكون من عادتها؟
ج: يكون من عادة الحيض.