الشيخ ابن باز

السؤال

لو نسيت المرأة أن تُقصّر (لتَحِل من إحرامها) ووطئها زوجُها؟

الجواب

الظاهر لا عليها شيء:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا
[البقرة: 286] لكن عليها متى ذكرت أن تقصّر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23591

زيارة المصدر الأصلي ↗