بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

الشك في عدد الرضعات

الرضاع

السؤال

أبو عبد الرحمن هزواني يقول في سؤاله الأول: أنا متزوج من حمي وعندي أطفال وبعد خمس سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي أخذت بنتها، ويذكر أنه قد رضع من زوجة عمته الأولى، ولن يتأكد من عدد الرضعات فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الشيخ: الحكم أن هذا الرضاع لا عبرة منه، ولا عبرة به؛ لأن الرضاع لا يؤثر إلا إذا علمنا أنه خمس رضعات معلومات مؤكدات، فأما مع الشك في عدد الرضاع، فأنه لا أثر له، ولا يؤثر محرمية ولا تحريم النكاح.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • إذا أرضعت المرأة طفلاً فأولادها من زوج سابق أو لاحق أخوة للمرتضع

    هل يصبح هذا الولد أخاً للبنت، أم لا؛ لأن بعض الناس يقول: الحليب للأب، جزاك الله عنا خير الجزاء؟ الجواب: الواقع أن اللبن للأب والأم، فإذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولداً لها، وصار جميع من أتوا من المرأة إخ…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • من رضع من امرأة خمس رضعات صار ابناً لها ولو لم يشبع في كل رضعة

    إذا رضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات متفرقات صار ولداً لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أو لم يأذن، فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعت…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الشك في عدد الرضعات

    هذا لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول: أن تكون المخبرة ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنه قد حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها. الشيء الثاني: أن تشهد بأن هذا…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

    الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن. أما لو كانت أمهن من النسب؛ أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول ا…

    ابن عثيمين· الرضاع