الشيخ ابن باز

السؤال

هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال؟

الجواب

إذا كان ساترًا ما في شيء، إذا كان ما فيه تَشُبُّه بأعداء الله من كونه يلبسه المسلمون، فإذا كان يلبسه المسلمون ولا فيه تَشُبُّه بأعداء الله ويستر العورة؛ لا بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22977

زيارة المصدر الأصلي ↗