الشيخ ابن باز

السؤال

متى يُمنع لباس "البنطلون" للمرأة؟

الجواب

"البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار.
س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟
الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لِباس ما فيه تشبُّه مِنْ لِبْس جماعتها لا بأس، إذا كان لِباس مِن لِبْس الجماعة، أما مِنْ لِبْس الكفار لا أو لِبْس الرجال لا.
س: يكون من تحت الملابس؟
الشيخ: تحت أو فوق؛ إذا كان مِن لِبْس الكفار لا.
س: نهيتم عن لِبْس البنطلون للمرأة؟
الشيخ: إذا كان الشيء يُشْبِه الرجال أو الكفار، ولو عند الزوج.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23296

زيارة المصدر الأصلي ↗