الشيخ ابن باز

السؤال

تقول السائلة أم عثمان من اليمن: هل تصح زكاة قاطع الصلاة؟

الجواب

من لم يصل فهو كافر -نسأل الله العافية- يقول النبي ﷺ:
بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث، أما من جحد وجوبها قال: ما تجب؛ هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته، ولا زكاته، ولا غير ذلك ولو صلى، ما دام يجحد وجوبها؛ فهو كافر.
أما إذا كان يقول: إنها واجبة، ولكن يتكاسل، ولا يصلي؛ فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب: أنه كافر كفر أكبر؛ لقوله ﷺ:
بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
أخرجه مسلم في الصحيح، ولقوله ﷺ:
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر
أخرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح، ولقوله ﷺ:
من ترك صلاة العصر؛ حبط عمله
ولقوله ﷺ:
رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة
. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11852

زيارة المصدر الأصلي ↗