الشيخ ابن باز

السؤال

أخيراً يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالاً لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟

الجواب

الجواب: إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، فإذا كان مثل: حل عليه عشرة آلاف ريال، ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر ألف زيادة ألف أو ألفين، هذا ربا ما يجوز.
المقدم: يقول: بنفس المربح السابق، يعني بمربح آخر مثل المربح السابق.
الشيخ: ما يجوز هذا لا، ما يجوز، أما إذا كان معنى قيدها علي: أمهلني، فلا بأس بهذا سواءً أمهله سنة وإلا أكثر وإلا أقل، هذا واجب لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
[البقرة:280]، أما قيدها علي يعني: بزيادة بربح هذا ما.. هذا ربا الجاهلية فلا يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7741

زيارة المصدر الأصلي ↗