بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حدود التحريم في الرضاع

الرضاع

الجواب

الجواب: إذا أرضعت امرأة طفلًا خمس رضعات معلومات في الحولين، أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالًا له، وإخوة الزوج -الزوج صاحب اللبن- أعمامًا له، وصار أبو المرأة جدًا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدًا للرضيع وأمه جدة للرضيع؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين ، ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك» أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وأصله في صحيح مسلم [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص 141، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/274).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • إذا أرضعت المرأة طفلاً فأولادها من زوج سابق أو لاحق أخوة للمرتضع

    هل يصبح هذا الولد أخاً للبنت، أم لا؛ لأن بعض الناس يقول: الحليب للأب، جزاك الله عنا خير الجزاء؟ الجواب: الواقع أن اللبن للأب والأم، فإذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولداً لها، وصار جميع من أتوا من المرأة إخ…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • من رضع من امرأة خمس رضعات صار ابناً لها ولو لم يشبع في كل رضعة

    إذا رضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات متفرقات صار ولداً لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أو لم يأذن، فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعت…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الشك في عدد الرضعات

    هذا لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول: أن تكون المخبرة ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنه قد حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها. الشيء الثاني: أن تشهد بأن هذا…

    ابن عثيمين· الرضاع
  • الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

    الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن. أما لو كانت أمهن من النسب؛ أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول ا…

    ابن عثيمين· الرضاع