الشيخ ابن باز

السؤال

تقول السائلة من سوريا: ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟

الجواب

المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال:
الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
وقال ﷺ:
لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 13878

زيارة المصدر الأصلي ↗