الشيخ ابن باز
حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة
الآنيةالسؤال
تقول السائلة من سوريا: ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟
الجواب
المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال:
الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
وقال ﷺ:
لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها، نعم.