هذه فيها خلاف بين العلماء: من العلماء من يقول: إن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام سواء استعملت أو لم تستعمل، سواء استعملت في الأكل أو الشرب أم في غيرهما. ولكن الصحيح: إنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب …
من المعلوم أن الجلود في السوق هي جلود مدبوغة، والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة، وإن كانت من حيوان نجس. والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس؛ لأن نجس العين لا يطهر لو غسل بماء البحر…
الشيخ : أما لبس الساعات المذهبة للنساء فلا بأس به لأن ذلك من جملة الحلي بشرط أن لا تكلف المرأة نفسها بشراء هذه الساعات بحيث تكون قليلة ذات اليد فتستدين لشراء هذه الساعات أو تشتري هذه الساعات على حساب …
الشيخ: القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها، لكن بشرط أن لا يلبسها إن كان رجلاً، ويجوز لبسها للمرأة، وإذا كان الرجل لا يلبس القلادة من الذهب، فأي فائدة لأخيك أن يحملها، أو يضعها في جيبه، أنا أخشى أنه يفعل…
الشيخ: لبس الرجل للذهب محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحديد: «إنهما حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها»، ورأى رجلاً يلبس خاتماً من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأخرجه النبي ص…
الشيخ: إذا كانت الميتة من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام. السؤال: يعني يؤكل؟ الشيخ: أي نعم، إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدبغ؛ لأنه بالدبغ الذي يز…
الجواب: أما من حيث المعنى ما ينبغي؛ لأنَّ العلة التي من أجلها حرم الذهب والفضّة تشمل هذا، بالنسبة إلى بعض أهل العلم الذين يقولون: فيه كسرٌ لقلوب الفقراء، أو يُكسبه الفخر والخيلاء، قد تُكسبه هذه الفخر …
الجواب: ما يضرّ، مثلما توضأ النبيُّ من مُزادة امرأة مشركة، إذا كان ماء، شربت من ماء عندهم ما يضرّ، ما دمتَ لا تعلم إلا خيرًا.
الفضة أخفّ، لكن إذا احتاط في الجميع يكون أحسن، الذهب أشد.
الجواب: ولو ما فيه شيء يُغطَّى، أو يُكفأ؛ لأنه قد ينزل شيء يجلس فيه.
المقصود لا بأس، دبغ الجلد وأخذ الشعر لا بأس به.
الجواب: ما يصلح هذا، لكن للنساء لا بأس.
الجواب: اختلفوا في هذا: منهم مَن قال إنَّ فيها كسرًا لقلوب الفقراء. ومنهم مَن قال إنَّ فيها فخرًا وخيلاء...
الجواب: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا تعلّق فيها بالكلية، بل هي للكفار، بمعنى أنهم…
ولو. س: في شيء من الأواني الآن أغلى في القيمة. ج: الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول ﷺ. س: اتخاذها بعض الناس للزينة؟ ج: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ ال…
لا تُستعمل، لا تُستعمل سدًّا للباب؛ لأن في بعض الروايات ما يشدّد فيه على الذهب والفضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، كما رواه الدارقطني بسند جيد. س. النهي للكراهة أو للتحريم؟ الشيخ: للتحريم، ما فيه شك. س…
ما يستثنى، الحديث عام.
يكسرها وينتفع بها، يقبلها ويكسرها، الذهب والفضة ينباع ولو انكسر. س: من قال إنه يحرم الأكل والشرب فقط يعني في آنية الذهب والفضة؟ الشيخ: لا، جميع الاستعمالات الباب واحد. س: الدليل أحسن الله إليك؟ الشيخ:…
أيش فيه؟ س: بعض الناس يضع تمرةً إذا كان لديه طعامٌ باقٍ في قدرٍ أو كذا؟ ج: لا، ما له أصل، يضع عودًا، أو يُغطيه إن كان عنده غطاء. س: يعرض العودَ ويُسمِّي؟ ج: يُسمِّي الله. س: حتى لو كان العودُ صغيرًا؟ …
الظاهر كل إناء، البيالة يكفأها، والفنجان كذلك، والحمد لله، والغضارة..... يحط عليها شيئًا، ولو أن يعرض عليها عودًا، أو يكفأها، أو يُطبقها بطباقة، هذا أحوط عملًا بالحديث.