الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للمُحْرِم أن يعقد للنكاح؟

الجواب

لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ:
لا يَنكح المحرم ولا يُنكح
ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا.
س: والشهادة للمحرم في النكاح؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24217

زيارة المصدر الأصلي ↗