الشيخ ابن باز
حكم الزواج والخطبة لمن كان مُحْرًِما
محظورات الإحرامالسؤال
هل يجوز للمُحْرِم أن يعقد للنكاح؟
الجواب
لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ:
لا يَنكح المحرم ولا يُنكح
ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا.
س: والشهادة للمحرم في النكاح؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.