الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجري الربا في غير المطعوم، والذهب، والفضة مثل: رجل يبيع سيارة بسيارتين، وكتابًا بكتابين، وشاة بشاتين؟

الجواب

لا، هذا ما هو من الربا، الربا في المطعومات .. مما يكال، ويدخر، وفي الموزونات المعتادة المعروفة، أما بيع السيارة بسيارتين، أو سيارة بإبل، أو سيارة ببيت، أو بأرض، أو سيارة بغنم، أو غنم بإبل، لا شيء، لا حرج في هذا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1604

زيارة المصدر الأصلي ↗