الشيخ ابن باز

السؤال

من الخرج وردتنا هذه الرسالة يقول مرسلها (م. ح. ق): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود من سماحتكم الإجابة على أسئلتنا، السؤال الأول: إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟

الجواب

الجواب: نعم إذا تحلل من العمرة جاز له الجماع؛ لأنه حل كامل طاف وسعى وقصر وتحلل جاز له أن يجامع زوجته؛ لأن هذا حل كامل كما يجوز له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس لأنه حل كامل. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5486

زيارة المصدر الأصلي ↗