الشيخ ابن باز

السؤال

تسأل أختنا وتقول: هل يجوز عدم دفع أجرة الخياط كاملة؛ لأنه مرتفع الثمن؟

الجواب

يقول النبي ﷺ:
المسلمون على شروطهم
والله يقول فوق ذلك:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[المائدة:1]، فإذا تعاقدت المرأة أو الرجل مع الخياط على شيء معلوم، وجب عليهم أداؤه مرتفعًا أو غير مرتفع،
المسلمون على شروطهم
، ويقول عمر
:
مقاطع الحقوق عند الشروط
، فإذا اتفقا على أنه يخيط هذا الثوب بعشرة أريل.. بعشرين.. بثلاثين، واتفقا على هذا، وسلموا له الثوب، وجب عليهم أن يؤدوا له الأجرة . نعم .
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 18489

زيارة المصدر الأصلي ↗