الشيخ ابن باز

السؤال

هل يقع الطلاق المُحَرَّم أم لا؟

الجواب

مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع.
أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، أو: هي طالق بالثلاث، فالصواب أنه يحسب واحدة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3549

زيارة المصدر الأصلي ↗