الشيخ ابن عثيمين

السؤال

سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلاثاً يقع واحدة، لكن لو طلق شخص ثلاثاً وقال: في نيتي ليس التأكيد، وإنما أريد إيقاع الثلاث هل تقع الثلاث؟

الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء.

ولكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة؛ فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث، وأنها تبين بها المرأة.

والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس -رضي الله- عنهما الثابت في صحيح مسلم : [كان الطلاق في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر و عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر : أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم فألزمهم عمر بالثلاث]، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا.

ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗