بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم الاكتفاء بمسح الفم بدلاً من المضمضة للصائم

ما لا يفسد الصيام

الجواب

الجواب: الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الوساوس، فإن الشيطان عدو مبين، فالواجب الحذر منه، ومن وساوسه، يقول الله سبحانه: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6] الله شرع المضمضة في الوضوء والغسل، فلابد من المضمضة، ولا يجوز الاكتفاء بالمسح على الشفة، بل يجب أن يتمضمض الإنسان، ثم يريق الماء من فمه كما يستنشق أيضًا، ووجود الماء في فمه لا يضر صومه، ولا يخل به، ولكن عليه أن يبصق الماء، لا يبلعه، يبصق الماء إذا كان صائمًا، والحمد لله، أما الوساوس فيجب الحذر منها، والتعوذ بالله من الشيطان، والريق لا يضر الصائم، ريق الصائم لا يضره، فكون المؤمن يتحرج من المضمضة من أجل الصوم هذا غلط كبير جهل، فالمسلم يتمضمض، ويستنشق، ويحذر ما حرم الله عليه من ابتلاع الماء، أو المبالغة في الاستنشاق الذي يوصل الماء إلى جوفه. نعم. المقدم : جزاكم الله خيرًا المسح على الفم لا يجزئ عن المضمضة؟ الشيخ : لا يجزئ، ولا يجوز، بل بدعة. نعم. المقدم : بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • ما حكم صيام آكل الربا وبائع الخمر؟

    الربا محرم في رمضان وفي غيره، يحرُم أكل الربا في رمضان وفي غيره. س: والصيام مقبول؟ الشيخ: يُرجى له القبول، ولكن على خطر من المعاصي. س: في أوروبا في بعض المحلات أصحابها مسلمون وفي رمضان يبيعون الخمر وي…

    ابن باز· ما لا يفسد الصيام
  • ما حكم مشاهدة المنكرات أثناء الصيام؟

    هذا منكر، مشاهدة الأفلام الخبيثة في التلفاز أو الدشوش ما يجوز للصائم ولغير الصائم، ولكن ما يبطل الصوم، مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم، يأثم سواء كان في دش أو في تلفاز، أو في يد الناس الجالسين.

    ابن باز· ما لا يفسد الصيام
  • ما الحكم إذا جامع الصائم ناسيًا؟

    الجواب: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة .

    ابن باز· ما لا يفسد الصيام
  • حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا

    لا شيء عليه، لا كفَّارة، ولا قضاء. س: وإذا جامع وهو ناسٍ؟ ج: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا …

    ابن باز· ما لا يفسد الصيام