حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا
لا شيء عليه، لا كفَّارة، ولا قضاء. س: وإذا جامع وهو ناسٍ؟ ج: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا…
ابن باز
قراءة الفتوى كاملة ←