الشيخ ابن باز
حكم الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا
ما لا يفسد الصيامالسؤال
الذي يأكل وهو ناسٍ وهو صائم؟
الجواب
لا شيء عليه، لا كفَّارة، ولا قضاء.
س: وإذا جامع وهو ناسٍ؟
ج: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر:
مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة
س: إذا رأيتُه يشرب ناسيًا؟
ج: تُنبهه؛ لأنه منكر، إذا رأيتَ مَن يشرب في الصيام أو يأكل نبهه: أنت صائم، تُخبره، تُنكر عليه.