الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كانت المرأةُ عادةً تحيض سبعًا... ثم خالفت فحاضت في شهرٍ ؟

الجواب

لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24766

زيارة المصدر الأصلي ↗