الشيخ ابن باز

السؤال

هل لولي البنت أن يأخذ من مهر البنت؟

الجواب

الأب له أن يأخذ ما لا يضرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:
أنت ومالك لأبيك
وقال:
إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم
فله أن يأخذ من المهر، ومن مال ولده، ولا يضر الولد.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1633

زيارة المصدر الأصلي ↗