بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم فعل أحد المحظورات قبل التحلل من العمرة

محظورات الإحرام

الجواب

الجواب: إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا؛ عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق، أو يقصر، فإذا لبس ثوبه، أو غطى رأسه جاهلًا، أو ناسيًا؛ لا شيء عليه، لقصة صاحب الجبة الذي أمره النبي ﷺ أن يخلع الجبة، ويغسل أثر الخلوق، ولم يأمره... لأجل جهله، لكن إن جامع؛ فقد ذكر جمع من أهل العلم: أن عليه فدية -ذبيحة- ولو كان جاهلًا؛ لأنه مفرط، لم يسأل. أما إن كان نسي التقصير، ثم جامع ناسيًا؛ لا شيء عليه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. فالحاصل: أنه إذا جامع الفدية أحوط له؛ لأجل أنه تساهل ما سأل، وإلا فلا حرج عليه، وعمرته صحيحة؛ لأجل نسيانه وجهله، يعني: نسي التقصير، أو جهل حكم التقصير، فجامع فهذا ... عليه التقصير -والحمد لله- أو الحلق، وعمرته صحيحة. لكن إن كان عن جهل، وجامع؛ عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يعيد العمرة؛ لأنه أفسدها، فعليه أن يأتي بعمرة جديدة بدل المفسدة؛ لأن العمرة التي كملها تكون فاسدة، وعليه أن يأتي بعمرة جديدة، إذا كان قد كملها، عليه أن يكمل هذه بالتقصير، ثم يأتي بعمرة جديدة من المكان الذي أحرم منه بالأولى، يعني: يحرم من الميقات الذي أحرم فيه من الأولى، بعدما يكمل هذه بالتقصير، أو الحلق، وعليه ذبيحة عن وطئه لها، عن وطئه في مدة التي قبل الحلق، أو التقصير. أما إذا كان ناسيًا؛ فالأظهر أنه لا شيء عليه -إن شاء الله- لأن الرسول ﷺ قال: من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فالصوم النسيان لا يضر الصوم، هكذا في الحج. نعم. المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • الفرق بين السراويل وبين الأزرة المخيطة على البدن

    الحمد لله إذا جئنا بشيء جديد وهو مباح ذلك من فضل الله، نرى أن الإزار إزار سواءٌ لف على البدن بدون خياطة أو خيط، وسواءٌ ربط بسبتة أو نحوها أو ربط بتكة؛ لأنه لا يزال يسمى إزاراً. وأما السروال فبينه وبين…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم تطييب ملابس الإحرام

    لا يجوز للإنسان أن يلبس إحراماً مطيباً لا بالمسك، ولا بدهن العود، ولا بالريحان، ولا بالورد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس». أما بالنسبة لتطييب بد…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم من قطع شجرة مؤذية وهو محرم جهلاً

    أولاً نسأل: هل هذه الشجرة مما غرسه الآدمي، أو مما أنبته الله بغير فعل آدمي؟ إن كانت الأولى فليس فيها شيء، ولو كانت في جوف مكة، ولو كان الإنسان محرماً، وإن كانت الثانية أي: أنها نبتت بغير فعل الآدمي، ف…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والمناديل المبللة بالطيب للمحرم

    المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام، إلا إذا حل التحلل الأول؛ بأن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وأما معجون الأسنان فلا بأس به؛ لأن رائحته ليست رائحة طيب لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام