الشيخ ابن باز

السؤال

طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي عشرين قرشًا، وهناك في السوق السوداء يشترونه بأربعين قرشًا، أو بخمسين قرشًا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب

إذا كان يدًا بيد؛ ما في بأس.
السؤال:
يعني المكسب هذا جائز؟
الجواب:
إذا كان يدًا بيد؛ لأن الجنس غير الجنس، هذا ورق، وهذا معدن.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 2700

زيارة المصدر الأصلي ↗