الشيخ ابن باز
حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
المواقيتالسؤال
الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟
الجواب
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدًا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت:
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة
متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
[1] (نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 42).)