الشيخ ابن باز

السؤال

يقول السائل: احتجتُ إلى قرضٍ من المال، فلم أجد مَن يُقرضني، وقال لي شخصٌ أنه سوف يُقرضني بالدولار على أن أُسدد بالريال، وحسب الدولار بخمسة ريالات، تُسدد على أقسامٍ، والمعروف أنَّ الدولار...؟

الجواب

لا تُكْمِل، هذا ربا، ما يجوز، ربا، ما يصلح.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21689

زيارة المصدر الأصلي ↗