الشيخ ابن باز

السؤال

لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، فهل يحل لي الزواج من ابنته؟ أم هي محرمة علي لكون أبيها رضع مع أختي الكبيرة، وأن أباها أخ لي؟

الجواب

إذا كان الواقع ما ذكره السائل، وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه -والحال ما ذكر- صار عمها من الرضاعة، وقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال:
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
، وقال عليه الصلاة والسلام:
لا رضاع إلا في الحولين
، وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه
[1] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 334، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/296).)
والله ولي التوفيق.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19553

زيارة المصدر الأصلي ↗