الشيخ ابن باز

السؤال

تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلًا بالدولار، وما أشبه ذلك؟

الجواب

لا حرج، لكن يداً بيد، إذا أراد أنه يشتري دولارًا بريال سعودي يكون يدًا بيد، أو جنيهًا استرليني بعملة أخرى يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًا، أو عراقيًا، أو سوريًا أو غيره، يشتريها بعملة أخرى يدًا بيد؛ لا بأس بذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10343

زيارة المصدر الأصلي ↗