بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

تحديد المخيط من اللباس للمحرم

محظورات الإحرام

الجواب

الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين [1] متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر. ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال: من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين [2] متفق على صحته. ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدمًا، والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته ﷺ يوم عرفة بعد ذلك. والله الموفق [3] رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177. رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179. نشر في كتاب (الدعوة) ج2 ص 173. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 117).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • الفرق بين السراويل وبين الأزرة المخيطة على البدن

    الحمد لله إذا جئنا بشيء جديد وهو مباح ذلك من فضل الله، نرى أن الإزار إزار سواءٌ لف على البدن بدون خياطة أو خيط، وسواءٌ ربط بسبتة أو نحوها أو ربط بتكة؛ لأنه لا يزال يسمى إزاراً. وأما السروال فبينه وبين…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم تطييب ملابس الإحرام

    لا يجوز للإنسان أن يلبس إحراماً مطيباً لا بالمسك، ولا بدهن العود، ولا بالريحان، ولا بالورد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس». أما بالنسبة لتطييب بد…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم من قطع شجرة مؤذية وهو محرم جهلاً

    أولاً نسأل: هل هذه الشجرة مما غرسه الآدمي، أو مما أنبته الله بغير فعل آدمي؟ إن كانت الأولى فليس فيها شيء، ولو كانت في جوف مكة، ولو كان الإنسان محرماً، وإن كانت الثانية أي: أنها نبتت بغير فعل الآدمي، ف…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام
  • حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان والمناديل المبللة بالطيب للمحرم

    المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام، إلا إذا حل التحلل الأول؛ بأن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وأما معجون الأسنان فلا بأس به؛ لأن رائحته ليست رائحة طيب لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة…

    ابن عثيمين· محظورات الإحرام