الشيخ ابن باز

السؤال

وهذه رسالة وردت من السودان من كسلا من عبد العزيز محمد أسحت يقول في رسالته: هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلاً، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب

الجواب: لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكمه حكم الرضاع، فلو أن زوجاً أعطى زوجته من دمه إسعافاً لها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال.
الرضاع شيء آخر، ليس له حكم الدم، وليس للدم حكم الرضاع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7916

زيارة المصدر الأصلي ↗