بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

ميراث الخنثى

الفرائض

السؤال

له سؤال آخر يقول: إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟

الجواب

الشيخ: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى؛ لأنه لا يختلف، فالأخ من الأم إذا كان أنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى، وكما هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى، أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن بنت خنثى فإنه يعطى -أي الخنثى- نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر. السؤال: على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟ الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟ السؤال: حيث يأخذ نصيب أنثى ونصف ميراث ذكر. الشيخ: مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف، ولو كان أنثى فله الثلث والابن الثلثان، فيعطى ما بين النصف والثلث.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل يرث الإخوة لأم مع الجد؟

    الإخوة من الأم لا يرثون إذا وجد أحد من الآباء، أو الأجداد بمحض الذكور، بمعنى: أن الإخوة من الأم يحجبهم الأب، يحجبهم أبو الأب، وأبو أب الأب، ما دامت السلسلة كلها من الذكور فإن الإخوة من الأم لا يرثون، …

    ابن عثيمين· الفرائض
  • هل المال المحرم يدخل في الميراث؟

    يعني: لو أن رجلاً كان يكسب المال عن طريق محرم ثم مات؛ فإن هذا المال حلال لورثته وإثمه على الميت، إلا إذا علم الورثة أن هذا المال بعينه لشخص فيجب عليهم أن يردوه إليه، مثال ذلك: رجل غصب أرضاً من شخص، بأ…

    ابن عثيمين· الفرائض
  • هل نصيب الإبن المعاق من التركة كباقي الورثة؟

    ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقلياً؟ وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته؟ الجواب: الذي أشير به عليها ألا تقسم مالها على أبنائها؛ لأنها لا تدري في المستقبل لعلها تحتا…

    ابن عثيمين· الفرائض
  • حكم صراف الخراج للشخص بعد وفاته

    الذي حصل قبل أن يموت حكمها أنها تِركة، يضاف إلى التركة ويقسم قسمة ميراث، وأما المستقبل فالواجب إبلاغ الجهة المسئولة بأن الرجل الذي يصرف له هذا الخراج قد توفي، ثم الجهة تتصرف. السائل: لكن -يا شيخ- أنت …

    ابن عثيمين· الفرائض