حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
البيوع والمعاملات المحرمةالسؤال
ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط؟
الجواب
البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن، لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
[البقرة:282]، ولقول النبي ﷺ:
من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم
[1] (رواه البخاري في (السلم)، باب (السلم في وزن معلوم)، برقم: 1064.)
، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه.
ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا، أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل. والله ولي التوفيق
[2] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 333، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 37، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 140. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 13).)