الشيخ ابن باز

السؤال

ولو زيد الثَّمن بالتقسيط؟

الجواب

ولو زيد نعم، لا بدّ أن يُزاد في الغالب، بيع الآجل غير بيع النقد، إذا صار الشيء يُباع بالنقد بألف، يُباع بالأجل بألفين، ثلاثة، بالآجال، الأجل يُزاد، لا حرج فيه عند أهل العلم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23986

زيارة المصدر الأصلي ↗