الشيخ ابن باز

السؤال

أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم؟

الجواب

الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6371

زيارة المصدر الأصلي ↗