بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

جواز إنشاء الجمعيات المالية بين الزملاء

القرض

السؤال

أكثر من سؤال حول موضوع الجمعية فمن ذلك يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الزملاء نريد أن نعمل جمعية، وهي أن يدفع كل واحد منا مبلغاً محدداً كأربعة آلاف، فيأخذ المبلغ واحداً منا ونمشي على الترتيب في أخذ المبلغ، سبب السؤال أننا سمعنا أنها حرام أو بها شبهة، فما فتواكم يا فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟

الجواب

فتواي في هذه المسألة أنها جائزة، وليس فيها شبهة إطلاقاً، بل هي من التعاون بين المسلمين، مثلاً: إذا كانوا عشرة وقالوا: يؤخذ من كل واحد ألف في الشهر، ويعطى الأول، في الشهر الثاني يعطي الثاني، وفي الشهر الثالث يعطى الثالث، وهكذا حتى تعود إلى الأول من جديد، أي مفسدة في هذا؟ أي رباً في هذا؟ فهي خير وتعاون، أحياناً يكون الإنسان في ضائقة وراتبه الذي بيده لا يكفيه فيستعين بإخوانه ويقول: أقرضوني، فلو قال قائل: هو إذا أقرضهم سيقرضونه، نقول: نعم، وهل أخذ زيادة؟ لم يأخذ زيادة، أعطى ألفاً وأخذ ألفاً، لم تزد، ولا إشكال فيها. والإفتاء فيها بالتحريم وهم في الواقع، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا إذا كان منفعة زيادة كأن يقول: أقرضك عشرة آلاف وأسكن بيتك سنة، -مثلاً- أما هذا فإن المقرض لم يأته زيادة عما أقرض، وهو انتفع وإخوانه أيضاً انتفعوا، فعندي أنه لا إشكال فيها وأنها من باب التعاون بين الإخوة. السائل: إذا كانوا أكثر من اثني عشر هل فيها زكاة؟ الشيخ: مسألة الزكاة تكون حسب أقوال العلماء في مسألة الدين، الآن -مثلاً- هو إذا أعطى الأول ألفاً، والثاني ألفاً، والثالث ألفاً، سيكون له في آخر العام ما في ذمتهم، إذا كانوا تسعة كم يكون في ذمتهم؟ تسعة آلاف، تزكى؛ لأن الدين على الملي تجب فيه الزكاة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم كتابة أرض باسمه مؤقتاً للاستفادة من قرض الصندوق العقاري

    هذا معارض للأمانة، جامع بين الكذب والخيانة، وأكل المال بالباطل، وحصول المشاكل في المستقبل؛ لذلك أقول: هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله.

    ابن عثيمين· القرض
  • حكم تأخير قضاء الدين مع القدرة على القضاء

    أما الأول: فلا نرى الجواز، إلا إذا ذهب إلى الجهة المسئولة وتنازل الأول للآخر. وأما تأخير الوفاء مع القدرة عليه فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مطل الغني ظلم» والمطل معناه: التأخير …

    ابن عثيمين· القرض
  • حكم بيع الاسم لآخر في قرض الصندوق العقاري

    هذا يرجع إلى النظام المعروف عند الصندوق، فإذا كانوا يجيزون أن يبيعه فلا بأس؛ وذلك لأن العقار مرهون للصندوق، والمرهون لا يباع إلا بإذن المرتهن، فإذا أذنوا فلا بأس.

    ابن عثيمين· القرض
  • حكم التنزيل من الأجرة مقابل تعجيلها

    هذا يقول: إنه استأجر دكاناً أو بيتاً بخمسة آلاف، وفي أثناء السنة قال صاحب البيت أو الدكان: أعطني أربعة آلاف وأنزل عنك ألف ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجواب: إن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه مصلحة للطرف…

    ابن عثيمين· القرض