الشيخ ابن باز
هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودًا؟
زكاة عروض التجارةالسؤال
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالًا؟
الجواب
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ر
قال:
أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .)
، ولأدلة أخرى في ذلك.
ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق
[2] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 82. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/185).)